كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه بطلت شهادتهم عليه وصاروا قذفة يجب حدهم حد القذف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حد شهود الزنا إذا اختلفوا في وصفه: أن شهادتهم عليه تبطل فلا يثبت ما شهدوا به فيكونون قذفة.
المسألة التاسعة: اتحاد المجلس:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد باتحاد المجلس.
2 - اشتراط اتحاد المجلس.
الفرع الأول: المراد باتحاد المجلس:
المراد باتحاد المجلس: مجيء الشهود كلهم في يوم واحد إلى القاضي في مقر عمله وقت الدوام، ولو خرج من المكتب وعاد.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط اتحاد المجلس لقبول الشهادة بالزنا على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.

الصفحة 166