كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح القول باشتراط المجلس: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن عدم ورود المجلس في الآيات.
2 - الجواب عن قياس الشهادة بالزنا على سائر الشهادات.
الجزء الأول: الجواب عن عدم ورود المجلس في الآيات:
أجيب عن ذلك: بأن الآيات لم تتعرض الشروط قبول الشهادة ولذا لم تذكر العدالة ولا وصف الزنا.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس الشهادة على الزنا على سائر الشهادات:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن اكتمال الشهادة على الزنا بعد تنفيذ الحكم بحد الشهود لا يقبل بخلاف سائر الشهادات فإنها تقبل ولو بعد تنفيذ الحكم.
المسألة العاشرة: اتحاد وقت الحضور:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد باتحاد وقت الحضور:
المراد باتحاد وقت الحضور: مجيء الشهود مع بعضهم:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.

الصفحة 168