كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: الاشتراط:
حضور الشهود مع بعضهم غير معتبر لقبول شهادتهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط اتحاد وقت حضور الشهود لقبول شهادتهم ما يأتي:
1 - ما ورد أن الشهود على المغيرة جاءوا متفرقين وقبل عمر شهادتهم (¬1).
2 - أن اجتماع الشهود في المجلس في حكم مجيئهم مجتمعين.
3 - أن آخر المجلس كأوله فمن جاء في آخره كمن جاء في أوله فيكون اجتماعهم في آخره كمجيئهم جميعا في أوله.
المسألة الحادية عشرة: توقف قبول الشهادة على الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: التوقف:
قبول الشهادة على الزنا لا يتوقف على الدعوى، فيجوز قبولها بلا مدع.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول الشهادة على الزنا بلا مدع ما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قبل شهادة الشهود على المغيرة بلا مدع (¬2).
2 - أن شهادة الجارود وصاحبه على قدامة بن مظعون قبلت من غير دعوى (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا 8/ 235.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب 8/ 316.