كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

3 - أن الحد حق لله فلم تفتقر الشهادة عليه إلى دعوى كسائر العبادات.
4 - أن الحد ليس له مستحق من البشر فلو توقف قبول الشهادة عليه على مدع لتعطلت الحدود.
المسألة الثانية عشر: انتفاء ما يكذب الشهادة:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة ما يكذب الشهادة.
2 - أثر ما يكذب الشهادة على الحد.
الفرع الأول: أمثلة ما يكذب الشهادة:
من أمثلة ما يكذب الشهادة على الزنا ما يأتي:
1 - الرتق في المرأة.
2 - الجب في الرجل.
3 - عذرة المرأة.
الفرع الثاني: أثر ما يكذب الشهادة:
وفيه أمران هما:
1 - أثره على المقذوف.
2 - أثره على الشهود.
الأمر الأول: أثر ما يكذب الشهادة على حد المقذوف:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة فلا حد عليهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على المقذوف إذا وجد ما يكذب الشهادة عليه: أن الزنا لا يثبت بالشهادة لتكذيب الحس لها، وإذا لم يثبت الزنا لم يجب الحد لعدم الموجب.

الصفحة 170