كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: أثر ما يكذب الشهادة على الشهود:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا وجد في الرجل أو المرأة ما يكذب الشهادة وجب حد القذف على الشهود.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على الشهود إذا وجد ما يكذبهم: أنهم يكونون قذفة بتكذيب الواقع لهم، والقاذف يجب حده.
المسألة الثالثة عشرة: اجتماع الشهادة مع الإقرار:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - اكتمال الشهادة والإقرار.
2 - اكتمال الشهادة دون الإقرار.
3 - اكتمال الإقرار دون الشهادة.
4 - عدم اكتمال الشهادة والإقرار.
الفرع الأول: اكتمال الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
1 - مثال اكتمال الشهادة والإقرار.
2 - أثر الإقرار على الشهادة.
الأمر الأول: مثال اكتمال الشهادة والإقرار:
مثال ذلك: أن يقر المشهود عليه أربع مرات، ويشهد عليه بما أقر به أربعة شهود.
الأمر الثاني: أثر الإقرار على الشهادة:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 171