كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - توجيه عدم العمل.
2 - الدليل.
الجزئية الأولى: توجيه عدم العمل:
وجه عدم العمل بالشهادة: أنها ناقصة فلا يجوز العمل بها.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على عدم العمل بالشهادة الناقصة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشترطت للعمل بالشهادة أربعة شهداء، ومفهوم ذلك أن ما دون هذا العدد لا يعمل بشهادته فلا يعمل بها.
الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
1 - أثر العمل بالإقرار.
2 - أثر عدم العمل بالشهادة.
الجانب الأول: أثر العمل بالإقرار:
وفيه جزءان:
1 - إقامة الحد على المقر.
2 - عدم حد الشهود.
الجزء الأول: إقامة الحد على المقر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إقامة الحد.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: إقامة الحد:
إذا اكتمل الإقرار بالزنا من المشهود عليه به وجب حده ولو لم تكتمل الشهادة به عليه.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].