كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه عدم الحد بالإقرار.
2 - توجيه عدم الحد بالشهادة.
الفقرة الأولى: توجيه عدم الحد بالإقرار:
وجه عدم إقامة الحد على المقر بالزنا بالإقرار إذا رجع عنه أن الحد يسقط بالعدول عن الإقرار لما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما هرب ماعز قال: (ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لامهم على عدم ترك ماعز لما هرب وطلب الرجعة إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو كان الحد لا يسقط بالعدول عن الإقرار لما لامهم عليه.
2 - أن العدول شبهة يدرأ بها الحد.
3 - أن رجوع الشهود قبل إقامة الحد يسقطه، فكذلك الرجوع عن الإقرار.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الحد بالشهادة:
وجه عدم إقامة الحد بالشهادة: أنها لم تكتمل فلا يجوز إقامة الحد بها لما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬2).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ 4419.
(¬2) سورة النور، الآية: [4].

الصفحة 176