كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (¬1).
3 - أن عمر - رضي الله عنه - لم يقم الحد لما لم تكتمل الشهادة (¬2).
الجزء الثاني: حد الشهود إذا رجع المشهود عليه عن إقراره:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الحد.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الحد:
إذا أقر المشهود عليه بما شهد به عليه به فلا حد على الشهود ولو رجع عن إقراره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود إذا أقر به المشهود عليه ولو رجع عنه ما يأتي:
1 - أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل في حق الغير فلا يجب الحد على الشهود به.
2 - أن الإقرار - وإن رجع عنه - يبقى شبهة يدرأ بها الحد عن الشهود.
الفرع الرابع: عدم اكتمال كل من الشهادة والإقرار:
وفيه أمران هما:
1 - تلفيق الشهادة منهما.
2 - أثر عدم العمل بالتلفيق.
الأمر الأول: التلفيق:
وفيه جانبان هما:
1 - التلفيق.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية [13].
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/234.

الصفحة 177