كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: التلفيق:
إذا لم يكتمل الشهود ولم يكتمل الإقرار لم تكتمل الشهادة بالتلفيق منهما.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تكميل الشهادة بالتلفيق من الشهود والإقرار أن كل واحد منهما بينة مستقلة لها أحكامها.
الأمر الثاني: أثر عدم العمل بالتلفيق:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا لم تكتمل الشهادة على الزنا من شهادة الشهود والإقرار فلا أثر لهما في إثبات الحد على الشهود ولا على المشهود عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه عدم وجوب الحد على الشهود.
2 - توجيه عدم وجوب الحد على المشهود عليه.
الجزء الأول: توجيه عدم وجوب الحد على الشهود:
وجه عدم وجوب الحد على الشهود: أن الإقرار ينفي عنهم القذف، وإذا انتفى القذف انتفى الحد؛ لأنه شبهة.
الجزء الثاني: توجيه عدم ثبوت الحد على المشهود عليه:
وجه عدم ثبوت الحد على المشهود عليه: أن الشهادة لم تكتمل عليه وإذا لم تكتمل الشهادة عليه فلا حد عليه.

الصفحة 178