كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

القول الأول: أنها تقبل دعواها فلا تحد.
القول الثاني: أنها لا تقبل ويجب عليها الحد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول دعوى سبب الحمل بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد (¬1).
2 - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.
3 - ما ورد عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل (¬2).
4 - ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (¬3).
5 - أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، باب البكر والثيب تستكرهان 7/ 409/ 13664.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب التعريض 7/ 13727/425.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات/29086.

الصفحة 181