كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - قول عمر - رضي الله عنه -: الحد واجب على كل من زني من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبل (¬1).
2 - ما ورد أن عثمان أراد رجم امرأة ولدت لستة أشهر (¬2).
3 - قول علي - رضي الله عنه -: الزنا زناءان، زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي (¬3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول الدعوى وعدم الحد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول دعوى ما يدرأ به الحد ما يأتي:
1 - أنه محتمل.
2 - أنه أحوط.
3 - أنه يتفق مع تشوف الشرع لدرء الحدود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عما ورد عن الصحابة من ترتيب الحد على الحمل بحمله على ما إذا إذا لم يوجد ما يدرأ به؛ ليتفق مع مع ورد عنهم من درء الحد بما يقتضيه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا 15/ 1691.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر 7/ 13446/351.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، فيمن يبدأ بالرجم 14/ 545/ 29415.

الصفحة 182