كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: المراد بالثيوبة:
الثيوبة التي يختلف بها الحد هي الإحصان والثيب بهذا المعنى هو المحصن.
الجانب الثاني: المراد بالإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - بيان الإحصان.
2 - شروط الإحصان.
الجزء الأول: بيان المراد بالإحصان:
الإحصان هو الوطء في نكاح صحيح والزوجان بالغان عاقلان حران (¬1).
الجزء الثاني: شروط الإحصان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - إيراد الشروط إجمالا.
2 - إيراد الشروط بالتفصيل.
3 - أثر تخلف الشروط.
الجزئية الأولى: إيراد الشروط إجمالا:
شروط الإحصان إجمالا كما يلي:
1 - الوطء.
2 - النكاح.
3 - صحة النكاح.
4 - بلوغ الزوجين.
5 - العقل في كل من الزوجين.
6 - الحرية في كل منهما.
¬__________
(¬1) لم أذكر قيد الإسلام؛ لأنه يخرج بقيد (في نكاح صحيح)؛ لأن نكاح غير المسلمة والكتابية غير صحيح.