كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الأولى: الوطء:
وفيها خمسة أشياء:
الأول: الاشتراط:
الوطء شرط لا بد منه لاعتبار الإحصان.
الشيء الثاني: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط الوطء للإحصان: الإجماع فلا خلاف فيه.
الشيء الثالث: مقدار الوطء:
مقدار الوطء المعتبر للإحصان: تغييب الحشفة في الفرج.
الشيء الرابع: أن يكون في القبل:
وفيه نقطتان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج به.
النقطة الأولى: دليل اشتراط القبل:
دليل اشتراط القبل حديث: (والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه اشترط للرجم الثيوبة والثيوبة لا تكون إلا بالوطء في القبل.
النقطة الثانية: ما يخرج:
وفيها قطعتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 12/ 1690.

الصفحة 185