كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
القطعة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط القبل: الوطء في غيره.
القطعة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة الوطء في غير القبل ما يأتي:
1 - الوطء في الدبر.
2 - الوطء في غير الفرج.
الشيء الخامس: ما يخرج بشرط الوطء:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - دليل الخروج.
النقطة الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.
النقطة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:
1 - النظر.
2 - القبلة.
3 - اللمس.
4 - الجس.
5 - الضم.
6 - الخلوة.
النقطة الثالثة: دليل الخروج:
دليل خروج ما دون الوطء بشرط الوطء: دليل اشتراط القبل.
الفقرة الثانية: كون الوطء في نكاح:
وفيها شيئان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج.