كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

3 - أن الأصل عصمة الدم فلا يستباح بأمر مختلف فيه.
الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن الاحتجاج بمشاركة النكاح الفاسد للنكاح الصحيح: بأن ما ذكروه حاصل بالوطء وليس بالعقد كحصوله بوطء الشبهة.
القطعة الثانية: خروج النكاح الباطل:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - بيان المراد بالنكاح الباطل.
2 - مثاله.
3 - خروجه.
الشريحة الأولى: كيان المراد بالنكاح الباطل:
النكاح الباطل ما أجمع على بطلانه وهو ما اختل ركنه.
الشريحة الثانية: المثال:
مثال النكاح الباطل: نكاح أم الزوجة.
الشريحة الثالثة: الخروج:
وفيها جملتان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: الخروج:
خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان لا خلاف فيه.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه خروج الوطء في النكاح الباطل مما يحصل به الإحصان: أنه لا يعتبر نكاحا.
الفقرة الثالثة: بلوغ الزوجين:
وفيها ثلاثة أشياء هي:

الصفحة 190