كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة تخلف شرط الإحصان في أحد الطرفين ما يأتي:
1 - أن يكون أحدهما بالغا والآخر صغيرا.
2 - أن يكون أحدهما عاقلا والآخر غير عاقل.
3 - أن يكون أحدهما حرا والآخر رقيقا.
4 - أن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية.
الشيء الثاني: الأثر:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف في تأثير تخلف الشروط في أحد الطرفين دون الآخر على قولين:
القول الأول: أنه يؤثر في الطرفين، فلا يحصل الإحصان لواحد منهما.
القول الثاني: أنه يؤثر فيمن تخلف الشرط فيه دون من اكتملت فيه الشروط.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير تخلف الشرط في أحد الطرفين على الطرفين بما يأتي:
1 - أن الوطء إذا لم يحصن أحد الطرفين لم يحصن الطرف الآخر، كالتسري.

الصفحة 196