كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
2 - أنه إذا كان أحد الطرفين ناقصا كان الوطء ناقصا فلا يحصل به الإحصان كما إذا كانا ناقصين.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير تخلف الشرط في أحد الطرفين على من كملت الشروط فيه بما يأتي:
1 - أنه إذا زنى الكبير وجب عليه الحد. وإذا زنى الصغير لم يجب عليه.
2 - أن النعمة تكمل فيمن كملت الشروط فيه دون من لم تكتمل فيه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الطرفين.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتأثر الطرفين: أن تأثر من نقصت الشروط فيه لعدم كلمال النعمة، وإذا لم تكتمل النعمة في أحد الطرفين لم تكتمل في الطرف الآخر، وإذا لم تكتمل النعمة لم يحصل الإحصان.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحصان يشترط فيه كمال النعمة، لذا لا يحصل بالوطء في الدبر، بخلاف الزنا فلا يشترط فيه كمال النعمة، ولذا يجب الحد بالوطء في الدبر فافترقا.