كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

3 - الترجيح.
الجؤء الأول: الخلاف:
اختلف في الحفر للمرجوم على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا يحفر له مطلقا سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.
القول الثاني: أنه يحفر له مطلقا، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة، وسواء ثبت الحد ببينة أم إقرار.
القول الثالث: أنه يحفر له إن ثبت الحد بالبينة ولا يحفر له إن ثبت الحد بالإقرار، سواء كان المرجوم رجلا أم امرأة.
القول الرابع: أنه يحفر له إن كان المرجوم امرأة ولا يحفر له إن كان رجلا سواء ثبت الحد بالبينة أم بالإقرار.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الحفر للمرجوم مطلقا بما يأتي:
1 - ما ورد عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنه قال: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا فضربناه

الصفحة 201