كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - بيان الحجم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحجم:
الأولى أن يكون ما يرمى به المرجوم من الحجارة كحجم فنجال القهوة الكبير أو فوقه قليلا أو دونه قليلا ويجوز بأكبر من ذلك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - توجيه التحديد بمثل الفنجال.
2 - توجيه الرمى بما فوقه.
3 - توجيه الرمي بما دونه.
الجزئية الأولى: توجيه التحديد بالرمي بمثل الفنجال:
وجه ذلك: أن ما فوق هذا الحجم يقتل سريعا فلا يحصل الإيلام الرادع، وما دونه قد لا يقتل، أو يتأخر القتل به فيزيد به التعذيب وذلك لا ينبغي.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الرمى بالحجر الكبير:
وجه ذلك قول أبي سعيد في رجم ماعز: فاشتد فاشتددنا خلفه حتى أتى الحرة فأنتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة (¬1).
الجزئية الثالثة: توجيه جواز الرمي بالحجر الصغير:
وجه ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمى بحصاة مثل الحمصة ثم قال: (ارموا) (¬2).
الأمر الثاني: الجلد:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الجلد.
2 - الموالاة بينه وبين الرجم.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزنا/ 1694/ 23.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ 4444.

الصفحة 206