كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
1 - أن الإتلافات يجب الاحتياط لها؛ لعظم خطرها، وهذا لا يدركه السيد لا يتحاشاه.
2 - أن الإتلافات لا يمكن تداركها.
الفرع الثاني: إذا كان الحد جلدا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا كان الحد جلدا فقد اختلف في تنفيذ السيد له على ممالكيه على قولين:
القول الأول: أنه ينفذه.
القول الثاني: أنه لا ينفذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن للسيد تنفيذ حد الجلد على مملوكه بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب العبد الزاني/ 2152.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب إقامة الحد على المريض/4473.