كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
2 - أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.
المسألة الثانية: حد البكر:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - المراد بالبكر.
2 - حد البكر.
3 - توجيه التفريق بينه وبين الثيب.
الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:
البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.
الفرع الثاني: الحد:
وفيه أمران هما:
1 - الجلد.
2 - التغريب.
الأمر الأول: الجلد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان مقدار الجلد.
2 - الدليل.
الجانب الأول: المقدار:
مقدار الجلد مائة جلدة.
الجانب الثاني: دليل الجلد:
دليل الجلد ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (¬2).
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [2].
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.