كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: حالة الاعتياض:
الاعتياض بالسجن عن التغريب: إذا لم يحقق التغريب الهدف منه.
الجزء الثالث: شرط الاعتياض:
يشترط للاعتياض بالسجن عن التغريب أن يحقق السجن الهدف من التغريب.
الجانب الثامن: تطبيق التغريب على المرأة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - وغرب عاما ولو امرأة.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
1 - التغريب مع المحرم.
2 - التغريب من غير المحرم.
الجزء الأول: التغريب مع المحرم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - التغريب.
2 - مسؤولية مصاريف المحرم.
الجزئية الأولى: التغريب:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
تغريب المرأة مع المحرم واجب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب تغريب المرأة مع المحرم: أن التغريب واجب عليها، وقد أمكن بلا محذور ولا ضرر، فكان واجب التنفيذ.
الجزكية الثانية: مسوولية نفقة المحرم:
وفيها ثلاث فقرات هي: