كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
حديث: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المرأة، ولم يقيد وجوبه على المرأة بوجود المحرم فلا يلزم.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المرأة لا تغرب بلا محرم بما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الأخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم) (¬2).
2 - أن تغريب المرأة بغير محرم يعرضها للفتنة ويغريها بالفجور، ويسلط الفساق عليها.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أنه إذا تعذر تغريب المرأة مع المحرم سقط عنها التغريب.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه سقوط التغريب عن المرأة إذا تعذر المحرم: أن التغريب للإبعاد عن موقع الجريمة لإبعادها عن الذاكرة، والتغريب بلا محرم يفتح المجال للجريمة فتكون النتيجة عكسية.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ 1690.
(¬2) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم/1338.