كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن حد الأمة خمسون جلدة ولو كانت غير محصنة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتنصيف الحد على الأمة ولو كانت غير محصنة سلامة دليله وورود المناقشة على أدلة المخالفين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن أصل القول.
2 - الجواب عن الدليل.
الفقرة الأولى: الجواب عن أصل القول:
الجواب عن أصل القول: بأن الله غلظ عقوبة المحصن بالرجم وخفف عن غيره بالجلد، فتخفيف عقوبة المحصن وتغليظ عقوبة غيره مخالف لما شرعه الله فلا يعتد به.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل:
أجيب عن الاستدلال بالآية: بأن الآية وإن كان ظاهرها تخصيص التخفيف بالمحصنات فإنها تدل على التخفيف عن غيرهن بطريقة الأولى. كدلالة النهي

الصفحة 230