كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

3 - أن الضرر في تغريب العبد على سيده، وذلك من وجوه:
الأول: أنه يحرم من خدمته مدة الغربة.
الثاني: أنه يتحمل تكاليفه في غربته، وهو لا يستفيد منه.
الثالث: أنه يعرضه للإباق من سيده.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجحى - والله أعلم - هو القول بوجوب التغريب.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التغريب للعبد أن أدلته أظهر وأسلم من المناقشة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جزءان هما:
1 - الجواب عن عدم ذكر التغريب في بعض الأحاديث.
2 - الجواب عن تضرر السيد بالتغريب.
الجزء الأول: الجواب عن عدم ورود التغريب في بعض الأدلة:
يجاب عن ذلك: بأنه لا يمنع من وروده في أدلة أخرى. وقد ورد كما في أدلة القول الأول.
الجزء الثاني: الجواب عن تضرر السيد بالتغريب:
يجاب عن ذلك: بأن تضرر السيد لا يمنع من تنفيذ الحد لما يأتي:

الصفحة 235