كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول: ضابط ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط الوطء ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - الضم.
3 - اللمس.
4 - الجس.
5 - النظر.
6 - الكلام.
الفرع الثالث: دليل الخروج:
دليل خروج ما عدا الوطء بشرط الوطء: ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنكتها) (¬1).
المسألة الرابعة: شروط اعتبار الوطء زنا:
وفيها خمسة فروع هي:
1 - كون الوطء في فرج.
2 - كون الفرج أصليا.
3 - كون الفرج من آدمي.
4 - كون الآدمي حيا.
5 - كون الوطء حراما محضا.
الفرع الأول: كون الوطء في فرج:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: دليل الاشتراط:
دليل اشتراط كون الوطء في فرج ما يأتي:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/2428.

الصفحة 239