كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (أنكتها حتى غاب ذاك منك في ذاك منها، كما يغبب المرود في المكحلة والرشا في البير؟ ) (¬1).
2 - ما ورد أن رجلا قال لرسول - صلى الله عليه وسلم -: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل في ما شئت (¬2). فلم يحده الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الأمر الثاني: كون الفرج أصليا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة الفرج غير الأصلي.
2 - توجيه الخروج.
3 - ما يخرج.
الأمر الأول: أمثلة الفرج غير الأصلي:
من أمثلة الفرج غير الأصلي ما يأتي:
1 - قبل الخنثى المشكل.
2 - ما يفتح في الجسم بديلا للفرج الأصلي عند الحاجة.
الأمر الثاني: توحيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الفرج أصليا: أن الفرج غير الأصلي ليس محلا للوطء، لا شرعا ولا عرفا، فيكون كالوطء في سائر البدن. فكما لا يعد ذلك زنا، لا يعتبر الوطء في الفرج غير الأصلي زنا.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/2428.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع/4468.

الصفحة 240