كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - ما يخرج.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط كون الوطء في فرج أصلي الوطء في الفرج غير الأصلي وقد تقدمت أمثلته.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء في غير الفرج الأصلي بشرط كون الوطء في فرج أصلي ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الفرع الثالث: كون الفرج فرج آدمي:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط كون الوطء بفرج آدمي: الوطء في فرج غير الآدمي.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الوطء في غير الآدمي: أنه ليس محلا للوطء فلا يعتبر الوطء فيه زنا.
الفرع الرابع: كون الآدمي حيا:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط كون الموطوء حيا: وطء الميتة.

الصفحة 241