كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - أن الحية قد يوجد منها شهوة وتلذذ، وذلك منتف في الميتة.
2 - أن انتهاك حرمة الميتة أعظم وأبشع من الحية، فإن لم يقتض ذلك تغليظ العقوبة لم يقتض تخفيفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب الحد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب الحد بوطء الميتة بما يأتي:
1 - أن أدلته أقوى وأسلم من المناقشة.
2 - أن من أهداف تحريم الزنا حفظ الأنساب، ومنع اختلاط المياه، وإفساد الفرش، وهذا منتف بوطء الميتة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن إطلاق النصوص.
2 - الجواب عن بشاعة وطء الميتة.
الجزئية الأولى: الجواب عن إطلاق النصوص:
يجاب عن ذلك: بأن وطء الميتة لا ينطبق عليه حد الزنا فلا تتناوله النصوص.

الصفحة 243