كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
زنا الأصول بحلائل الفروع يبطل نكاحهم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان نكاح الفروع بزنا الأصول بحلائلهم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء، وهي مطلقة فتشمل الوطء الحرام.
2 - ما تقدم في توجيه بطلان نكاح الأصول بالزنا بالفروع.
المسألة الثالثة: أثر الزنا عدى نكاح المزني بها:
وفيه فرعان هما:
1 - بيان الأثر.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الزنا بالمرأة لا يبطل نكاحها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم بطلان نكاح المزني بها بالزنا ما يأتي:
1 - القياس على وطء الشبهة.
2 - أنها ليست داخلة في المحرمات فتبقى على أصل الإباحة.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [22].

الصفحة 249