كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - إقرار الله تعالى قول لوط لقومه: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (¬1).
والفواحش حرام لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (¬2).
2 - أن الله عذب على هذه الفعلة أشد العذاب، والعذاب لا يكون على غير الحرام.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لعن الله من عمل عمل قوم لوط) (¬3).
4 - حديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (¬4).
والقتل لا يكون بغير ذنب.
5 - إجماع الصحابة على قتل اللوطي، ولو لم يكن حراما لما قتلوه.
¬__________
(¬1) سورة الأعراف، الآية: [80].
(¬2) سورة الأنعام، الآية: [151].
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب تحريم اللواط/8/ 231.
(¬4) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل قوم لوط/ 4462.

الصفحة 256