كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

4 - أن إتيان البهيمة مجرد تفريغ للشهوة فلا يجب به حد كالاستمناء.
5 - أن إتيان البهيمة لا يترتب عليه إفساد للفرش ولا اختلاط للأنساب فلا يجب به حد كإتيان الميتة.
6 - أنه إذا لم يجب الحد بوطء الصغيرة التي لا تشتهى فلأن لا يجب بإتيان البهيمة من باب أولى.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة إتيان البهيمة القتل بما يأتي:
حديث: (من أتى بهيمة فاقتلوه) (¬1).

المطلب الثالث الترجيح
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
المسألة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن عقوبة إتيان البهيمة التعزير.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن عقوبة إتيان البهيمة التعزير: قوة أدلته وضعف دليل المخالفين.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة/ 4464.

الصفحة 267