كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الفرع الأول: الحضور:
حضور الحاكم لإقامة الحد غير لازم.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة عدم لزوم حضور الحاكم لإقامة الحد ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (اذهبوا به فارجموه) (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (اذهبوا به فاقطعوه) (¬3).
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتنفيذ هذه الحدود ولم يحضرها.
المسألة الثانية: حضور غير الحاكم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الحضور.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
4 - مقدار الحضور.
الفرع الأول: الحضور:
حضور طائفة من المؤمنين لإقامة الحد واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على وجوب حضور طائفة من الؤمنين لإقامة الحد: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬4).
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب/1433.
(¬2) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة/6815.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة/ باب السارق أو لا تقطع يده اليمنى. 8/ 271.
(¬4) سورة النور، الآية: [2].