كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - أن الإقرار شهادة من الشخص على نفسه، وهو غير متهم عليها، كشهادة الغير وأولى؛ لانتفاء الاتهام.

المطلب الثاني الشهادة
وفيها مسألتان هما:
1 - عدد الشهود.
2 - الذكورية.
المسألة الأولى: عدد الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان العدد:
عدد شهود القذف شاهدان فلا يقبل أقل منهم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه اشتراط العدد.
2 - توجيه الاكتفاء بالإثنين.
الأمر الأول: توجيه اشتراط العدد:
وجه اشتراط العدد في شهادة القذف: الاحتياط للأبرياء وحمايتهم من الافتراء عليهم.
الأمر الثاني: توجيه الاكتفاء بالاثنين:
وجه الاكتفاء بالاثنين في شهادة القذف: أن هذا العدد هو نصاب الشهادة في غالب حقوق الآدميين ذات الأهمية.

الصفحة 280