كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

المسألة الثانية: ذكورية الشهود:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
الذكورية شرط في شهود القذف فلا يقبل فيه النساء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الذكورية في شهود القذف ما يأتي:
1 - أنه مما يطلع عليه الرجال فلا يتعذر إثباته بشهادتهم.
2 - أنه من الحدود، والحدود لا يقبل فيها النساء احتياطا للأعراض، وحماية للأبرياء.

الصفحة 281