كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} (¬2).
2 - أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
1 - أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.
2 - أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.
الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: [25].
(¬2) سورة النور، الآية: [4].

الصفحة 284