كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج من لا يجامع مثله ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
1 - أن العار لا يلحقه بقذفه للعلم بكذب القاذف:
2 - أن الحد لا يجب عليهم بزناهم لو حصل فلا يجب الحد بقذفهم؛ لأنهم لا يتضررون به.
الأمر الثالث: المحترز بكلمة (ولا يشترط بلوغه):
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المحترز.
2 - الخلاف فيه.
الجانب الأول: بيان المحترز:
احترز المؤلف بكلمة (ولا يشترط بلوغه) من قول من يرى ذلك.
الجانب الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في اشتراط البلوغ للإحصان على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.