كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف كحد الحر بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فتشمل الرقيق.
2 - ما ورد عن بعض السلف: أنه جلد الرقيق في الفرية ثمانين (¬2).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن حد الرقيق في القذف أربعين بما يأتي:
1 - القياس على حد الزنا.
2 - فعل الصحابة ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنه - أنهم كانوا يجلدون العبد أربعين (¬3).
ب - ما ورد أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين (¬4).
جـ - قول ابن عباس في المملوك يقذف الحر: يجلد أربعين (¬5).
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من قال: يضرب العبد في القذف ثمانين / 28819.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، من يقذف الحر كم يضرب/28808.
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب / 28807.
(¬5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب في العبد يقذف الحر كم يضرب/28806.