كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - انتفاء العار عن المقذوف للعلم بكذب القاذف.
2 - أنه لو ثبت المقذوف به لم يجب الحد به، فلا يلحق الضرر به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الوطء خفيا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف (¬1):
اختلف في عقوبة قاذف العاجز عن الوطء إذا كان المانع من الوطء خفيا على قولين:
القول الأول: أنه يعزر.
القول الثاني: أنه يحد حد القذف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء التعزير: بأن الحد لنفي العار، والعاجز عن الوطء لا يلحقه العار بقذفه؛ للعلم بكذب قاذفه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عقوبة قاذف العاجز عن الوطء حد القذف بما يأتي:
¬__________
(¬1) لم أجد النص على الخلاف في كل الأمثلة، لكني ألحقت ما لم أجد الخلاف فيه بمحل الخلاف لعدم الفرق بينهما.

الصفحة 294