كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

المطلب الثاني ما يثبت به الحد
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - القذف الصريح.
2 - الكناية.
3 - التعريض.
المسألة الأولى: القذف الصريح:
وفيها فرعان هما:
1 - ثبوت الحد به.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الحد:
القذف الصريح يثبت به الحد بلا تفصيل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الحد بالقذف الصريح بلا تفصيل: أنه لا يحتمل غير القذف فلا يقبل التأويل.
المسألة الثانية: الكناية:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا لم يوجد تأويل.
2 - إذا وجد تأويل.
الفرع الأول: إذا لم يوجد تأويل:
وفيه أمران هما:
1 - ثبوت الحد.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الحد:
إذا كان القذف بالكناية ولم تؤول ثبت الحد بها.

الصفحة 296