كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه الحد (¬1).
2 - أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.
3 - أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.
4 - أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:
1 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه (¬2).
2 - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر (¬3)، يعرض بأمه.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح/8/ 252.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض/ 8/ 252.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة/28966.