كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: الاشتراط:
تكليف القاذف شرط لوجوب الحد عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط تكليف القاذف لوجوب الحد عليه ما يأتي:
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (¬1).
2 - أن غير المكلف لا يدرك معنى ما يقول فلا يؤاخذ به.
3 - أن غير المكلف لا يدرك معنى العقوبة ولا يعي الغرض منها.
الفرع الثاني: إحصان المقذوف:
وقد تقدم ذلك في تعريف المحصن.
الفرع الثالث: ثبوت القذف:
وفيه أمران هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
ثبوت القذف شرط لوجوب حده فلا يجب بدونه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط ثبوت القذف لوجوب حده: أن القذف هو سببه فلا يوجد بدونه؛ لأن المسبب لا يوجد من غير وجود سببه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق/4398.