كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول: بالاشتراط بما يأتي:
1 - أن حد القذف حق لآدمي فلا تجب للولد على الوالد كالقصاص.
2 - أن الحد يدرأ بالشبهة والولادة شبهة فيدرأ بها الحد.
3 - أن الوالد لا يقتص منه لولده فلا يجب له الحد عليه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الاشتراط بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬1).
ووجه الاستدلال بها: أنها عامة فيدخل فيها الوالد إذا قذف ولده.
2 - أن الوالد يحد بالزنا ببنته فيحد بقذفها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [4].