كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط انتفاء ولادة القاذف للمقذوف لوجوب حد القذف: أن حد الوالد لولده ينافي بره الواجب عليه فلا يجوز أن يحد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن قياس حد القذف على حد الزنا.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن الوالد خارج من عمومها بما يأتي:
1 - أدلة القول الراجح.
2 - عدم قطع الوالد بالسرقة من مال ولده.
الجزئية الثانية: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس حد القذف على حد الزنا: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن حد الزنا حق لله فلا يسقط، أما حد القذف فحق للمقذوف فيسقط.
الفرع الخامس: إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
3 - ما يخرج بالشرط.
4 - العقوبة اللازمة حين الاشتراط.
الأمر الأول: الاشتراط:
إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف شرط لحد قاذفه.