كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط إمكان وقوع المقذوف به من المقذوف لوجوب حد القذف: أنه إذا لم يتصور وقوع الزنا من المقذوف به كان كذب القاذف واضحا لا يلحق العار به، فلا يجب الحد به.
الأمر الثالث: ما يخرج بالشرط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - ضابط ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيه الخروج.
الجانب الأول: ضابط ما يخرج بالشرط:
الذي يخرج بشرط إمكانية الزنا من المقذوف به: من لا يمكن الزنا منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يتصور الزنا منهم عادة ما يأتي:
1 - أهل البلد الكبير.
2 - جماعة المسجد الكثيرون.
3 - مدرسوا المدرسة الكثيرون.
4 - ما تقدم في قذف العاجز عن الوطء.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه خروج من لا يتصور منهم الزنا ممن يجب حد القذف بقذفهم. ما تقدم في توجيه الاشتراط.
الأمر الرابع: العقوبة اللازمة بقذف من لا يتصور منهم الزنا:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان العقوبة.
2 - التوجيه.