كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: بيان العقوبة:
إذا قذف بالزنا من لا يتصور منهم الزنا عادة وجب على قاذفهم التعزير.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التعزير بقذف من لا يتصور الزنا منهم: أنه لا يجب الحد بقذفهم، وصيانة أعراض الناس واجبة، فيجب بقذفهم التعزير، صيانة للأعراض، وردعا للمتلاعبين بها.
المسألة الثانية: شروط التنفيذ:
وفيها فرعان هما:
1 - الشروط.
2 - حالة الاشتراط.
الفرع الأول: الشروط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - تكليف المقذوف.
2 - حضور المقذوف.
3 - طلب إقامة الحد.
الأمر الأول: تكليف المقذوف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - صورة وجوب حد القذف لغير المكلف.
2 - اشتراط التكليف.
3 - توجيه الاشتراط.
الجانب الأول: صورة وجوب حد القذف لغير المكلف:
يتصور وجوب حد القذف لغير المكلف في حالتين:
الحالة الأولى: أن يزول التكليف بعد القذف.
الحالة الثانية: إذا قيل: إن حد القذف يجب بقذف غير المكلف.

الصفحة 307