كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

1 - أن الحق في إقامة الحد له وحده، وضرر تركه لا يعود على غيره، فلا يملكه غيره.
2 - أنه أعلم بنفسه فلا يفتات عليه.
الجزء الثاني: المطلب من غير المقذوف بعد وفاته:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا طالب به المقذوف قبل وفاته.
2 - إذا لم يطالب به المقذوف قبل وفاته.
الجزئية الأولى: إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته:
وفيها فقرتان هما:
1 - المطالبة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: المطالبة:
إذا طالب المقذوف بإقامة حد القذف قبل وفاته جاز لوارثه المطالبة بإقامته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز مطالبة الوارث بإقامة الحد على قاذف مورثه إذا كان قد طالب به: أن ذلك حق من حقوقه فيورث عنه كغيره من حقوقه.
الجزئية الثانية: مطالبة وارث المقذوف بإقامة الحد على قاذفه إذا كان لم يطالب به:
وفيها فقرتان هما:
1 - المطالبة.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: المطالبة:
إذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد على قاذفه قبل وفاته لم يجز لوارثه أن يطالب به.

الصفحة 310