كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)
6 - تأجيل الحد:
فعلى أنه حق لله لا يتأجل لجنون ولا غيبة ولا غير ذلك، وعلى أنه حق للمقذوف يؤجل.
المطلب الخامس سقوط الحد
وفيه مسألتان هما:
1 - السقوط.
2 - المسقطات.
المسألة الأولى: السقوط:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا اعتبر الحد حقا لله.
2 - إذا اعتبر الحد حقا للمقذوف.
الفرع الأول: سقوط الحد إذا اعتبر حقا لله:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: السقوط:
إذا اعتبر الحد حقا لله لم يسقط بالإسقاط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط الحد إذا كان حقا لله: أن إسقاط حقوق الله إسقاط من غير مختص والإسقاط من غير مختص لا يصح.
الفرع الثاني: سقوط الحد إذا اعتبر حقا للمقذوف:
وفيه ثلاثة أمور هي: