كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في سقوط حد القذف بالإسقاط: إذا اعتبر حقا لآدمي على قولين:
القول الأول: أنه يسقط.
القول الثاني: أنه لا يسقط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بسقوط حد القذف بالإسقاط بما يأتي:
1 - أن حد القذف حق للمقذوف فيسقط بإسقاطه كسائر حقوقه.
2 - أن حد القذف لا يستوفى إلا بالطلب فيسقط بالإسقاط كالقصاص.
3 - أنه لو لم يطالب بإقامته لم يقم فكذلك إذا ترك بعد المطلب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأنه حد والحدود لا تسقط لإسقاط كحد الزنا والسرقة والشرب فكذلك حد القذف.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الصفحة 316