كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بسقوط حد القذف بالإسقاط: أنه حق لآدمي وحقوق الآدميين كلها تسقط بالإسقاط، ولا دليل على إخراج حد القذف منها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن وجهة القائلين بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأن الحدود التي لا تسقط بالإسقاط هي الحدود التي لله بخلاف ما كان حقا للآدميين، وهو محل الخلاف.
المسألة الثانية: المسقطات:
وفيه خمسة فروع هي:
1 - الإسقاط.
2 - الموت.
3 - زوال الإحصان.
4 - جنون المقذوف بعد وجوب الحد له.
5 - لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب.
الفرع الأول: الإسقاط:
وقد تقدم ذلك في السقوط.
الفرع الثاني: الموت:
وقد تقدم ذلك في المطالبة بالحد بالنيابة عن المقذوف.
الفرع الثالث: زوال الإحصان عن المقذوف:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة زوال الإحصان.
2 - سقوط الحد.

الصفحة 317